العدة حيث قال: أما ما يرويه الغلاة و المصنفون(١) و غير هؤلاء، فما يختص الغلاة بروايته، فإن كانوا ممن عرف لهم حال استقامة و حال غلو عمل بما رووه حال الاستقامة، و ترك ما رووه حال التخليط، و لأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمد بن أبي زينب في حال الاستقامة، و تركوا ما رواه في حال تخليطه، و كذلك القول في أحمد بن هلال العبرتائي، و ابن أبي العزاقر، و غير هؤلاء. و أما ما يروونه في حال التخليط، فلا يجوز العمل به على كل حال(٢). و يقرب من الإشكالات المزبورة إشكالات سطرناها مع أجوبتها في أوائل حجج النافين للحاجة إلى علم الرجال، في المقام الثالث، من المقامات في مقدمة كتاب تنقيح المقال، فلاحظ(٣) و تدبر جيدا](٤).
____________________
(١) في المصدر: المتهمون و المضعفون. و هو الصحيح.
(٢) عدة الأصول: ٣٨١ ـ ٣٨٢ بتصرف يسير.
(٣) تنقيح المقال: ١ / ١٧٥ ـ ١٧٨ من المقدمة، تعرض إلى اثنى عشر إشكالا مع أجوبتها.
(٤) لاحظ مستدرك رقم (١٦٧) كلام السيد المرتضى (قدسسره).
![مقباس الهداية في علم الدراية [ ج ٢ ] مقباس الهداية في علم الدراية](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4565_Meqbas-Hedayah-part02%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)
