والصحيح : في الرجل يتصدّق على ولد له وقد أدركوا ، فقال : « إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، وإن تصدّق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ، لأنّ والده هو الذي يلي أمره » وقال : « لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه الله عز وجل » (١) ونحوه غيره من المعتبرة (٢).
وفي المسالك (٣) أنّ الأصحاب فهموا من الصدقة فيها الوقف ، ولذا استدلوا بها على بطلانه بموت الواقف. وفيها حينئذٍ بشهادة السياق دلالة على ما مرّ من اشتراط القربة في الصحّة ؛ لمفهوم قوله : « لا يرجع إذا ابتغى » وهو الرجوع مع عدم الشرط ، وهو صريح في الاشتراط ، إذ لولاه لما ساغ الرجوع مطلقا.
ومنها المروي في إكمال الدين للصدوق ، بسنده إلى محمّد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه عن مولانا صاحب الزمان عليهالسلام ، قال : « وأمّا ما سألت من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثم يحتاج إليه صاحبه ، فكلّ ما لم يسلّم فصاحبه بالخيار ، وكلّ ما سلّم فلا خيار لصاحبه احتاج إليه أو لم يحتج ، افتقر إليه أو استغنى » إلى أن قال : « وأمّا ما سألت عن أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلّمها من قيّم يقوم بها ويعمرها ويؤدّي من دخلها خراجها ومئونتها ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا ، فإن ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيّماً عليها ، إنّما لا يجوز ذلك لغيره » (٤).
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣١ / ٧ ، التهذيب ٩ : ١٣٥ / ٥٦٩ ، الإستبصار ٤ : ١٠١ / ٣٨٧ ، الوسائل ١٩ : ١٧٨ أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ٤ ح ١.
(٢) الفقيه ٤ : ١٨٢ / ٦٣٩ ، التهذيب ٩ : ١٣٧ / ٥٧٧ ، الإستبصار ٤ : ١٠٢ / ٣٩٠ ، الوسائل ١٩ : ١٨٠ أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ٤ ح ٥.
(٣) المسالك ١ : ٣٥٣.
(٤) إكمال الدين : ٥٢٠ / ٤٩ ، الاحتجاج : ٤٧٩ ، الوسائل ١٩ : ١٨١ أبواب أحكام الوقوف والصدقات ب ٤ ح ٨.