في التنقيح (١) ، قال : إمّا لأنّه لا تدخله النيابة ؛ لاختصاص حكمه بالمتكلم إذا أنبأ عن نفسه كما قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » (٢) وعلى غيرهم لا ، أو لأنّه خلاف المصلحة المشترطة في تعميم الوكالة.
هذا كلّه إذا لم يصرّح له بالإقرار عنه ، أمّا مع التصريح به فقال في الخلاف (٣) : يصحّ إقراره ويلزم الموكّل بالمقرّ به إذا كان معلوماً ، وبتفسيره إذا كان مجهولاً ؛ محتجّاً بعدم المانع منه ، والأصل جوازه ، مضافاً إلى عموم : « المؤمنون عند شروطهم » (٤) وهذا شرط أنّه يلتزم ما يقرّ به الوكيل.
وفي الجميع نظر ، سيّما الأصل ؛ لعدم الدليل عليه ، مع معارضته بأصالة البراءة. وكذا عموم لزوم الوفاء بالشرط ؛ لاختصاصه على تقدير كون المقام منه بالشرط المذكور ضمن العقد اللازم بالإجماع ، كما حكاه بعض الأصحاب.
مضافاً إلى استلزام عدم تخصيصه به إمّا حمله على الاستحباب أو طرحه ، من حيث الإجماع على عدم بقائه على عمومه ، وخروج أكثر أفراده الموهن للتمسك به ، كما حقّق في محله.
واستشكله الفاضل في القواعد (٥) : من أنّه إخبار عن حقّ على الموكّل
__________________
(١) المفيد في المقنعة : ٨١٦ ، الطوسي في النهاية : ٣١٧ ، التقي في الكافي في الفقه : ٣٣٧ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٢٨٢ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٩٧ ، التنقيح الرائع ٢ : ٢٩٠.
(٢) عوالي اللآلي ١ : ٢٢٣ / ١٠٤ ، الوسائل ٢٣ : ١٨٤ أبواب كتاب الإقرار ب ٣ ح ٢.
(٣) الخلاف ٣ : ٣٤٤.
(٤) عوالي اللآلي ١ : ٢١٨ / ٨٤ ، الوسائل ١٨ : ١٦ أبواب الخيار ب ٦ ح ١ ، ٢ ، صحيح البخاري ٣ : ١٢٠ وفي الجميع : المسلمون ..
(٥) القواعد ١ : ٢٥٤.