للعمومات ، وخصوص الصحيح الصريح في الأوّل : رجل يجعل أمر امرأته إلى رجل ، فقال : اشهدوا أنّي قد جعلت أمر فلانة إلى فلان ، فيطلّقها ، أيجوز ذلك؟ قال : « نعم » (١). ونحوه الموثق (٢).
والخبر القريب منه الصريح في الثاني : رجل وكّل رجلاً بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل ، فبدا له وأشهد أنّه قد أبطل ما كان أمره به وأنّه قد بدا له في ذلك ، قال : « فليُعلِم أهله وليعلم الوكيل » (٣).
( وأظهر منه الخبر المتقدّم في أوّل الكتاب (٤) المتضمّن لبعث أبي الحسن عليهالسلام بثلاثمائة دينار إلى رجل أن يطلّق امرأته ) (٥).
وإطلاق الأوّلين بل عمومهما الناشئ من ترك الاستفصال يشمل صورتي الحضور والغيبة.
خلافاً للطوسي والقاضي والتقي (٦) ، فمنعوا عنه في الحاضر ؛ للخبر : « لا تجوز الوكالة في الطلاق » (٧) بحمله عليه ؛ جمعاً بينه وبين ما مرّ وغيره ، بحمله على الجواز في الغائب.
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٢٩ / ٢ ، التهذيب ٨ : ٣٩ / ١١٦ ، الإستبصار ٣ : ٢٧٨ / ٩٨٧ ، الوسائل ٢٢ : ٨٨ أبواب مقدمات الطلاق ب ٣٩ ح ١.
(٢) الكافي ٦ : ١٢٩ / ١ ، التهذيب ٨ : ٣٨ / ١١٥ ، الإستبصار ٣ : ٢٧٨ / ٩٨٦ ، الوسائل ٢٢ : ٨٨ أبواب مقدمات الطلاق ب ٣٩ ح ١.
(٣) الكافي ٦ : ١٢٩ / ٤ ، التهذيب ٨ : ٣٩ / ١١٧ ، الإستبصار ٣ : ٢٧٨ / ٩٨٨ ، الوسائل ٢٢ : ٨٩ أبواب مقدمات الطلاق ب ٣٩ ح ٣.
(٤) في ص : ٥٥.
(٥) ما بين القوسين ليست في النسخ الثلاثة المخطوطة.
(٦) الطوسي في النهاية : ٣١٩ ، القاضي في المهذب ٢ : ٢٧٧ ، التقي في الكافي في الفقه : ٣٣٧.
(٧) الكافي ٦ : ١٣٠ / ٦ ، التهذيب ٨ : ٣٩ / ١٢٠ ، الإستبصار ٣ : ٢٧٩ / ٩٩١ ، الوسائل ٢٢ : ٩٠ أبواب مقدمات الطلاق ب ٣٩ ح ٥.