لا قبله وإن حكم بالضمان قبل التلف بسبب التفريط السابق عليه ؛ لأنّ المفروض بقاء العين فلا تنتقل إلى القيمة.
وفيه مناقشةٌ ما ذكرت في بعض المباحث المذكورة ثمة.
وقيل (١) : يضمن أعلى القيم من حين العدوان إلى حين التلف.
وهو أوفق بالأصل الدالّ على لزوم تحصيل البراءة اليقينية ، مع كونه أحوط في الجملة.
وكيف كان ، موضع الخلاف ما إذا كان الاختلاف بتفاوت القيمة ، أمّا لو كان بسبب نقص في العين فلا شبهة في ضمان الناقص.
( فإن اختلفا في قيمة الدابة أو أرش نقصها فالقول قول الغارم ) (٢) وفاقاً للحلّي وأكثر المتأخّرين ، كالفاضلين والشهيدين والتنقيح والمفلح الصيمري وغيرهم (٣) ، بل لعلّه عليه عامّتهم ؛ لأصالة عدم الزيادة ؛ ولأنّه منكر فيكون القول قوله.
( وفي رواية ) عمل بها النهاية (٤) أن ( القول قول المالك ) وهي الصحيحة المتقدّمة ، فإنّ في آخرها : قلت : فمن يعرف ذلك؟ قال : « أنت وهو ، إمّا أن يحلف هو على القيمة فتلزمك ، وإن ردّ اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه ذلك ، أو يأتي صاحب البغل بشهود أن قيمة البغل حين أكرى كذا وكذا فيلزمك » الحديث.
__________________
(١) كما قال به الشيخ في الخلاف ٣ : ٤٩٣ ، والمبسوط ٣ : ٢٢٥ ، والعلاّمة في القواعد ١ : ٢٣٤.
(٢) في « ح » و « ر » زيادة : مع يمينه.
(٣) الحلّي في السرائر ٢ : ٤٦٥ ، المحقّق في الشرائع ٢ : ١٨٧ ، العلاّمة في التحرير ١ : ٢٥٥ ، الشهيدان في اللمعة والروضة البهية ٤ : ٣٥٦ ، التنقيح ٢ : ٢٧٥ وانظر الكفاية : ١٢٧.
(٤) النهاية : ٤٤٦.