الثوب المعين ) وركوب الدابة إلى موضع معيّن ( أو بالمدّة المعيّنة كسكنى الدار ) سنة ، وخياطة الثوب شهراً مثلاً ، بلا خلاف ، بل عليه الإجماع في الغنية (١) ؛ لاستلزام عدم التقدير الغرر والجهالة ، واحتمال أن يؤول الأمر إلى المنازعة ، وجميع ذلك ضرر منفي في الشريعة ، فلا بد من حسم مادّته بتقدير المنفعة بما يتقدّر بها ، فإن اتّحد كسكنى الدار والإرضاع الغير المقدّرين إلاّ بالزمان لزم التقدير به ، وإن تعدّد تخيّر بين التقدير بأيّهما شاء ، كالخياطة وركوب الدابّة ونحوهما المقدّرين تارة بالزمان كفعلهما في شهر مثلاً ، وأُخرى بإضافتهما إلى معيّن كما مرّ في العبارة ، والضابط هو العلم بالمنفعة على أحد الوجهين.
ولو قدّرت بالعمل والمدّة معاً كأن يخيط هذا الثوب في هذا اليوم مثلاً فالأكثر على البطلان إن قصد التطبيق ، وفاقاً للطوسي والحلّي (٢) ؛ لأنّه ربّما فرغ قبل انتهاء المدّة فيبقى بعضها مستحقّة بلا عمل ، وربما لا يفرغ فيها فيحتاج إلى مدّة أُخرى فيحصل جهالة المدّة والعمل ، وهو غير جائز.
وتردّد الماتن في الشرائع (٣) ؛ لذلك ، ولأنّ العقد قد وقع على العمل والمدّة ذكرت للتعجيل. ووافقه على الاحتمال الثاني الفاضل في المختلف كما حكي (٤). واستشكله آخرون كالشرائع.
ولعلّه ليس في محلّه ، بل الأوّل أجود ، وعلّة الصحّة خارجة عن محل الفرض ، لوقوعه في وقوع العقد على التطابق دون العمل فقط.
__________________
(١) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٠.
(٢) الطوسي في المبسوط ٣ : ٢٢١ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٤٥٧.
(٣) الشرائع ٢ : ١٨٢.
(٤) لم نعثر عليه في المختلف ، وقد حكاه عنه في جامع المقاصد ٧ : ٦٢. نعم ، احتمل الجواز في التحرير : ١٦٥.