وعليه ففي حمل المطلق على المحاطّة كما هو الأشهر ، أو المبادرة قولان ، ينشئان :
من أن اشتراط السبق إنما يكون لإصابة معيّنة من أصل العدد المشترط في العقد ، وذلك يقتضي إكمال العدد كله ؛ ليكون الإصابة المعيّنة منه. والمبادرة قد لا تفتقر إلى الإكمال ، كما إذا اشترطا رشق عشرين وإصابة خمسة ، فرمى كل واحد عشرة ، فأصاب أحدهما خمسة والآخر أربعة مثلاً ، فقد نضله صاحب الخمسة ولا يجب عليه الإكمال. بخلاف ما لو شرطا المحاطّة ، فإنهما يتحاطّان في المثال أربعة بأربعة ، ويبقى لصاحب الخمسة واحد ويجب الإكمال ؛ لاحتمال اختصاص كل واحد بإصابة خمسة فيما يبقى.
ومن أن المبادرة هي المتبادر عند إطلاق السبق لمن أصاب عدداً معيّناً ، وعدم وجوب الإكمال مشترك بينهما ، فإنه قد لا يجب الإكمال في المحاطّة على بعض الوجوه ، كما إذا انتفت فائدته للعلم باختصاص المصيب بالمشروط على كل تقدير ، بأن رمى أحدهما في المثال خمسة عشر فأصابها ، ورماها الآخر فأصاب خمسة فإذا تحاطّا خمسة بخمسة بقي للآخر عشرة ، وغاية ما يتّفق مع الإكمال أن يخطئ صاحب العشرة الخمسة ويصيبها الآخر ، فيبقى له فضل خمسة المشروط.
والأقوى الرجوع إلى عادة المتناضلين ، فإن كانت اتّبعت ، وإلاّ بطل العقد من أصله ، وحينئذٍ فلا وجه للاختلاف ، إلاّ أن يوجّه بالاختلاف في فهم القرينة مع الإطلاق ، فبين من حسّنها للدليل الأوّل فاختار مدلوله ، وبين من عكس فاختار ما اختاره.
( ولا يشترط تعيين السهم ولا القوس ) أي شخصهما ، على