( و ) منها : ( تعيين ما يسابق عليه ) من فرس وبعير وغيرهما إن قلنا به بالمشاهدة ، فلا يكفي الإطلاق ، ولا التعيين بالوصف ، لاختلاف الغرض بذلك كثيراً.
( و ) منها : ( تساوي ما به السبق في احتمال السبق ) بمعنى احتمال كون كل واحد يسبق صاحبه. فلو علم قصور أحدهما بطل ؛ لانتفاء الفائدة حينئذٍ ، لأن الغرض منه استعلام السابق. ولا يقدح رجحان سبق أحدهما إذا أمكن سبق الآخر ؛ لحصول الغرض معه.
ومنها : ما مرّ من جعل السبق لأحدهما أو المحلّل لا غير ، فلو جعل له بطل.
ومنها : تساوي الدابّتين في الجنس ، فلا تجوز المسابقة بين الخيل والإبل ونحوه إن قلنا به.
ومنها : إرسالهما دفعةً ، فلو أرسل أحدهما دابّته قبل الآخر ليعلم هل يدركه أم لا لم يصحّ.
ومنها : أن يستبقا عليهما بالركوب ، فلو شرط إرسالهما لتجريا بنفسهما لم يجز.
ومنها : أن يجعلا المسافة بحيث يحتمل الفرسان قطعها ولا ينقطعان دونها.
ومنها : أن يكون ما ورد عليه عُدّة للقتال ، فلا يجوز السبق والرمي في النساء.
ومنها : العقد المشتمل على أركانه.
ومنها : عدم تضمّنه شرطاً فاسداً.
هذه جملة ما عن التذكرة ، وفي استنباطها أجمع من الأدلّة نوع
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٠ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F317_riaz-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

