بإطلاق تلك المستفيضة.
والأصح وفاقاً لجماعة كالمسالك وغيره (١) الحلّية ؛ لأصالة الإباحة ، واختصاص إطلاقات النصوص بحكم التعليل في بعضها بأنها أوساخ أيدي الناس ، والتبادر في باقيها بالزكاة الواجبة.
مضافاً إلى خصوص المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : « إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحلّ لنا ، فأمّا غير ذلك فليس به بأس ، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا إلى مكة ، هذه المياه عامّتها صدقة » (٢) وبمعنى ذيلها رواية أُخرى صحيحة (٣).
والمتبادر من الواجبة هي الزكاة المفروضة ؛ لكونها المعروفة الشائعة المنساق إليها اللفظ من دون قرينة ، مع إشعار الرواية بها من حيث وصفها فيها بالواجبة على الناس ، هذا.
مع أنه صرّح بالحصر فيها في خبرين ، في أحدهما : عن الصدقة التي حرّمت على بني هاشم ما هي؟ فقال : « هي الزكاة » قلت : فتحلّ صدقة بعضهم على بعض؟ قال : « نعم » (٤).
ونحوه الثاني : عن الصدقة المحرّمة عليهم ما هي؟ فقال : « الزكاة المفروضة » (٥).
__________________
(١) المسالك ١ : ٣٦٣ ؛ وانظر التنقيح الرائع ٢ : ٣٣٩ ، والكفاية : ١٤٣ ، والحدائق ٢٢ : ٢٧١.
(٢) الكافي ٤ : ٥٩ / ٣ ، التهذيب ٤ : ٦٢ / ١٦٦ ، الوسائل ٩ : ٢٧٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣١ ح ٣.
(٣) التهذيب ٤ : ٦١ / ١٦٥ ، الوسائل ٩ : ٢٧٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣١ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ٥٩ / ٥ ، التهذيب ٤ : ٥٨ / ١٥٦ ، الاستبصار ٢ : ٣٥ / ١٠٧ ، المقنع : ٥٥ ، الوسائل ٩ : ٢٧٤ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٢ ح ٥.
(٥) التهذيب ٤ : ٥٩ / ١٥٧ ، الإستبصار ٢ : ٣٥ / ١٠٨ ، الوسائل ٩ : ٢٧٤ أبواب المستحقين للزكاة ب ٣٢ ح ٤.
![رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل [ ج ١٠ ] رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F317_riaz-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

