البحث في رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل
٨٩/٣١ الصفحه ٥٧ : إشكال ، وفي
السند قصور ، فالرجوع إلى ما قدّمناه من الأصل لازم.
__________________
(١) في كتاب
القضا
الصفحه ٦٤ : في كتاب البيع (٣) ، ولعلّه لذا قيل (٤) : إنّ الأقرب ضمان قيمتها يوم التلف ؛ لأنّه يوم الانتقال
إلى
الصفحه ٧٤ : الأصل
وإطلاقات الأدلّة من الكتاب والسنّة في الثاني. مع اعتضاد الحكم فيه بأنّه بمعنى
اشتراط أمرٍ سائغٍ
الصفحه ٧٥ : تعيّن المصير فيها إلى الصحّة ؛ أخذاً بأدلّتها من
إطلاقات الكتاب والسنّة ، لكنّها بعدُ لا يخلو عن شوب
الصفحه ٨٦ : الخبر
المتقدّم في أوّل الكتاب (٤) المتضمّن لبعث أبي الحسن عليهالسلام بثلاثمائة دينار إلى رجل أن يطلّق
الصفحه ٩٠ : أبواب كتاب الإقرار ب ٣ ح ٢.
(٣) الخلاف ٣ :
٣٤٤.
(٤) عوالي اللآلي
١ : ٢١٨ / ٨٤ ، الوسائل ١٨ : ١٦
الصفحه ١٠١ :
التهذيب في كتاب الوكالة (٢).
(
وكذا لو اختلفا في التلف ) يقدّم فيه قول الوكيل ، بلا خلاف ، بل عليه
الصفحه ١٠٤ : ء » (٢).
وهو صريح في أن
عليه لها ( نصف
مهرها ).
ونحوه رواية أُخرى
مرويّة في التهذيب أيضاً في كتاب الوكالة
الصفحه ١٢٠ : والشراء الفاسد ، ففي الاكتفاء به نظر ،
ولعلّ العدم هنا أظهر.
(
والنظر ) في هذا الكتاب ( إمّا في الشروط
الصفحه ١٢١ : في كتاب
التجارة (٤).
(
وإخراجه عن نفسه ، فلو كان ) وقفه ( إلى أمد
) معيّن كشهر أو سنة
بطل عند
الصفحه ١٢٢ : عليهمالسلام بالوقوف المؤبّدة ، بل جعل الطوسي في كتابي الحديث (١) الروايات الأخيرة
من أدلّة اشتراطه وحجّة
الصفحه ١٣٥ : من عمومات الكتاب والسنة ، مع
ظهور ثانيهما في اشتراط الموت في أصل الرجوع ، وهو ظاهر في عدمه قبله ، وهو
الصفحه ١٣٧ : يشملهما عمومات الأمر بالوفاء
بالعقود في الكتاب والسنة ؛ لأن وقف مثلهما ليس بوقف فكيف يؤمر بالوفاء به
الصفحه ١٤١ :
ذكرها الشيخ في التهذيب وغيره في غيره في كتاب الوقف ، فتعمّه هذه الروايات بترك
الاستفصال
الصفحه ١٤٢ : أو نحو ذلك ، وعليه الإجماع في الغنية (٤) ؛ وهو الحجة ،
مضافاً إلى الأدلّة الدالّة على الحجر من الكتاب