الدار » (١).
ونحوه آخر : « وإن كان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم أن يبيعوه ولا يورثوا ، ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأوّل » (٢).
وحكى الخلاف في المسالك عن بعض العامة ، فجعلها على بعض الوجوه مفيدة فائدة الهبة ، فينتقل ملك العين إلى الساكن (٣).
وحكاه في التنقيح والدروس عن ظاهر الشيخ في العمرى إذا جعلت له ولعقبه ، فقال : لا يرجع إلى المالك حينئذٍ (٤).
وهو شاذّ ، ومستنده غير واضح ، عدا ما في الدروس من رواية جابر (٥) ، ولم يذكر متنها ، ولم يتّضح لي سندها ، ومع ذلك محجوج بالأصل ، وصريح المعتبرين المتقدمين.
ونحوهما في الإفادة لهذه الفائدة الرقبى المتقدم إليها الإشارة ، ولا فرق بينها في هذه الثمرة ، وإن اختلف بحسب اختلاف الإضافة ، فإذا قرنت بالإسكان قيل : سكنى ، كأن يقول : أسكنتك هذه الدار ولك سكناه ، وبالعمر قيل : عمرى ، كقولك : أعمرتك هذه الأرض عمرك أو عمري ، وبالمدة قيل : رقبى ، كأن يقول : أرقبتك هذا المتاع مدّة كذا ، من الارتقاب
__________________
(١) الكافي ٧ : ٣٣ / ٢١ ، الفقيه ٤ : ١٨٦ / ٦٥٢ ، التهذيب ٩ : ١٣٩ / ٥٨٧ ، الإستبصار ٤ : ١٠٣ / ٣٩٦ ، الوسائل ١٩ : ٢١٨ أبواب أحكام السكنى والحبيس ب ٢ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
(٢) الكافي ٧ : ٣٣ / ٢٢ ، الفقيه ٤ : ١٨٧ / ٦٥٣ ، التهذيب ٩ : ١٤٠ / ٥٨٨ ، الإستبصار ٤ : ١٠٤ / ٣٩٧ ، الوسائل ١٩ : ٢٢٠ أبواب أحكام السكنى والحبيس ب ٣ ح ١.
(٣) المسالك ١ : ٣٦٤.
(٤) التنقيح الرائع ٢ : ٣٣٣ ، الدروس ٢ : ٢٨١.
(٥) عوالي اللئلئ ٣ : ٢٦٣ / ١٥ ، مستدرك الوسائل ١٤ : ٦٦ أبواب السكنى والحبيس ب ٢ ح ٤.