بل على الجهة المخصوصة ، ولهذا لا يعتبر قبولهم ولا قبول بعضهم ولا قبضهم وإن أمكن ، ولا ينتقل الملك إليهم ، وإنما ينتقل إلى الله سبحانه ، ولا يجب صرف النماء إلى جميعهم ، ومثل هذا يسمّى وقفاً على الجهة ؛ لأن الواقف ينظر فيه إلى جهة الفقر والمسكنة ، ويقصد نفع موصوف بهذه الصفة ، لا أشخاصاً معيّنة.
خلافاً للحلّي (١) ، فلا يصحّ له المشاركة ؛ بناءً منه على الإجماع على اشتراط أن يخرج الواقف نفسه ، ولا يحصل مع الشركة.
والمناقشة فيه واضحة ؛ لمنع الإجماع على الاشتراط كلّية بحيث يشمل مفروض المسألة ، كيف لا وهو محل النزاع والمشاجرة ، مع أن المشهور كما عرفت على جواز المشاركة ، فليخصّ الاشتراط بالوقف على جماعة خاصّة أو عامة ، ويكون المراد بالشرط في الوقف عليهم أن لا يقصد ابتداءً دخول نفسه معهم أو إدخاله ، فلو لم يقصد ذلك صحّ الوقف بحصول ما شرط له ، ولا ينافيه الدخول بعدُ والمشاركة ، فإن الشرط إنما هو عدم قصد الدخول لا عدم الانتفاع من الوقف بالكلّية.
لكن مقتضى هذا تخصيص جواز المشاركة بصورة لم يحصل منه القصد إلى الدخول والمشاركة ، ولو حصل بطل الوقف من أصله ، إلاّ أن عبائر الأصحاب على الجواز مطلقة.
نعم ، حكي ذلك عن الشهيد في بعض فتاويه (٢) ، واستحسنه في المسالك (٣) فلم يجوّز الانتفاع مع القصد المزبور ، ولا مع القصد إلى المنع
__________________
(١) السرائر ٣ : ١٥٥.
(٢) حكاه عنه في المسالك ١ : ٣٥٤.
(٣) المسالك ١ : ٣٥٤.