خلافاً فيه للقواعد ، فاستشكله (١) ، وللتذكرة ، فصحّحه مدّعياً عليه إجماع الطائفة (٢) ، واستقربها في الدروس (٣) ، بناءً على أنه في معنى النقل بالشرط ، كما لو اعتبر صفة للموقوف عليه كالفقر ، فإذا زالت انتقل عنه إلى غيره ، وهو جائز بلا خلاف.
وفيه نظر ؛ لمنع الإجماع بالوهن ، لمصير الأكثر إلى الخلاف ، واستشكال الناقل في الحكم ، والمعارضة بأجود منه ؛ وضعف البناء والقياس بالوقف على الفقراء ، فإن الوقف عليهم إنما هو وقف على الجهة كالوقف على المساجد ، ومثله ينتقل إلى الله تعالى ، ويشترك فيه كلّ من اتّصف بذلك العنوان حتى الواقف نفسه ، فلا يحصل هنا نقل عن الموقوف عليه ، لأنه ليس هنا موقوف عليه ، وإنما تصير مراعى ببقاء الصفة المذكورة من الفقر ونحوه ، فإذا زالت كانت في حكم موت الموقوف عليه ، بخلاف المقام ، فإنه بالوقف عليه يصير ملكاً له ونقله عنه بالاختيار منافٍ لتمليكه بالوقف.
ونحوه في الضعف قياسه بجواز الوقف على أولاده سنة ثم على أهل المسكنة ؛ لوضوح الفرق بين المقام وبينه على تقدير تسليم صحّته ، فإن مقتضى الوقف هنا لزوم بقائه ما وجدوا ، كما هو مقتضى أصل الوقف ، وشرط النقل منافٍ له ، ولا كذلك الوقف على الأولاد سنة ، لأنه إنما وقف عليهم مدّة معيّنة فلا ينافيه التعقيب بالوقف على أرباب المسكنة ، كذا ذكره بعض الأجلة (٤).
__________________
(١) القواعد ١ : ٢٦٧.
(٢) التذكرة ٢ : ٤٣٥.
(٣) الدروس ٢ : ٢٧١.
(٤) الحدائق ٢٢ : ١٧١.