بالوقف عليهم ، لورود الأمرين في حقّهم ، سيّما الوالدين ، فقد قال الله تعالى ( وَصاحِبْهُما فِي الدُّنْيا مَعْرُوفاً ) (١).
مع أنه يستفاد من القائل بهذا وكذا الحلّي ورود الرواية بالجواز على ذي القرابة مطلقا (٢) ، كما عليه الشيخان ومن تبعهما.
وهو أقوى ؛ لما مضى ، بل ظاهر الغنية عدم الخلاف فيه أصلاً ، وادّعى الإجماع عليه في الخلاف صريحاً.
وقصور سند الرواية مجبور بعمل هؤلاء العظماء من قدماء الطائفة ، وكذا الدلالة ، مع بُعد خطأ هؤلاء النقلة فيها البتة ، هذا.
وكثير من النصوص الظاهرة في صحة الوقف على الأقارب شاملة للمسألة بإطلاقها أو عمومها ، الناشئ من ترك الاستفصال عنهم بأنهم مسلمون أو كفرة ، وهي وإن كان في صلوحها للحجية مناقشة ، إلاّ أنّها للتأييد والتقوية صالحة ، بل يأتي على قاعدة بعض المشايخ صلوحها للحجّية والدلالة.
ومنه يظهر فساد القول الأخير ، مع موافقة قائله في بعض كلماته الشيخين في التعدية إلى ما عدا الوالدين ، وإن منع عنهما مرّتين ، ولذا نسبه الأصحاب إلى اضطرابه في البين ، وتردّده في اختياره أحد هذين القولين ، هذا.
ومما ذكرناه من الأدلّة منعاً وجوازاً يظهر وجه التعدية للحكم إلى سائر معاندي الحق ، وإن اختصّ كلام الجماعة بالكفرة ، المتبادر منهم من ليس لهم من الإسلام حظّ بالمرّة. وبهذا التعميم صرّح في الغنية والتقي
__________________
(١) لقمان : ١٥.
(٢) السرائر ٣ : ١٦٠.