قوله رحمهالله : «ولو لم تتمّ خلقته قيل : فيه غيره عبد أو أمة».
أقول : القول المشار إليه هو قول ابن الجنيد فإنّه قال : وإذا القي الجنين ميّتا من غير أن تبين حياته بعد الجناية على الامّ كان فيه غرّة عبد أو أمة إذا كانت الأم حرة مسلمة ، وقدر قيمة الغرّة قدر نصف عشر الدية (١).
والمشهور بين أصحابنا انّ فيه مائة دينار ، ذهب إليه الشيخان (٢) ، والمرتضى (٣) ، والصدوق (٤) ، وأبو صلاح (٥) ، وسلّار (٦) ، وابن البرّاج (٧) ، وابن حمزة (٨) ، وابن إدريس (٩) ، وابن سعيد (١٠).
ولابن أبي عقيل فيه قول ثالث فقال : دية الجنين عند آل الرسول عليهمالسلام إذا كانت مضغة ما لم ينبت له العظم أربعون دينارا أو غرّة عبد أو أمة بقيمة ذلك ، فإن
__________________
(١) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب القصاص الفصل السادس في الجراحات ص ٨١٣ س ١٥.
(٢) المقنعة : كتاب القضاء والشهادات. باب في الحوامل والحمول. ص ٧٦٣ ، المبسوط : كتاب الديات فصل في دية الجنين ج ٧ ص ١٩٣.
(٣) الانتصار : مسائل الحدود والقصاص والديات ص ٢٦٤.
(٤) المقنع : باب الديات ص ١٨٠.
(٥) الكافي في الفقه : الديات ص ٣٩٣.
(٦) المراسم : في ذكر ضمان النفوس ص ٢٤٢.
(٧) المهذّب : كتاب الديات باب دية الجنين. ج ٢ ص ٥٠٩.
(٨) الوسيلة : فصل في بيان دية الجنين والميّت ص ٤٥٦.
(٩) السرائر : كتاب الديات والجنايات باب دية الأعضاء والجوارح ج ٣ ص ٤٠٠.
(١٠) لم نعثر عليه في الشرائع تحت عنوان «ولو لم تتمّ.» وأفتى ب «مائة دينار» تحت عنوان «لو تمّ خلقته.» راجع الشرائع : ج ٤ ص ٢٨٠ ـ ٢٨١.
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
