مجعولا شرعيا غير الحكم التكليفي (١) ـ وهو إيجاب المركب المشتمل على ذلك الجزء (٢) ـ ثانيا.
وأما ما استشهد به : من فهم الأصحاب وما ظهر له بالتصفح ، ففيه :
أن ما يظهر للمتفحص في هذا المقام : أن العلماء لم يستندوا في الأصلين المذكورين إلى هذه الأخبار.
أما (أصل العدم) ، فهو الجاري عندهم في غير الأحكام الشرعية أيضا (٣) ، من الأحكام اللفظية كأصالة عدم القرينة وغيرها (٤) ، فكيف
__________________
لإثبات بطلان الطلاق والعتاق والصدقة الواقعة عن إكراه كما تقدم عند الكلام في حديث الرفع في الشبهة التحريمية البدوية وحينئذ يلزم الحمل على العموم لغير الآثار التي لا يكون رفعها موردا للامتنان على الشخص أو النوع على ما تقدم في مبحث الشبهة التحريمية وتمام الكلام في المطولات.
(١) كما ادعاه المصنف قدسسره في جميع الأحكام الوضعية ، وإن كان التحقيق خلافه في الجملة.
نعم هو مسلم بالإضافة إلى الشرطية والجزئية كما اعترف به في الفصول في محكي كلامه في باب البراءة والاحتياط من الأدلة العقلية.
وكذا بالاضافة إلى السببية والصحة والفساد ، دون مثل الزوجية والرقية والملكية ونحوها ، كما يأتى الكلام فيه في مبحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى.
(٢) بيان لما يكون منشأ لانتزاع الجزئية. وتمام الكلام في ذلك في مبحث الاستصحاب.
(٣) مع اختصاص روايات الباب بالأحكام الشرعية ، لأنها هي التي تقبل الرفع الشرعي.
(٤) لكن ذلك مورد لسيرة العقلاء وأهل اللسان ، وليس له عموم يشمل
![التنقيح [ ج ٤ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4672_altanqih-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
