المسألة الثالثة
في ذكر الزيادة سهوا
التي تقدح عمدا ، وإلا فما لا يقدح عمدا فسهوها أولى بعدم القدح.
والكلام هنا كما في النقص نسيانا ، لأن مرجعه إلى الإخلال بالشرط (١) نسيانا ، وقد عرفت : أن حكمه البطلان ووجوب الإعادة.
فثبت من جميع المسائل الثلاث : أن الأصل في الجزء أن يكون نقصه مخلا ومفسدا دون زيادته.
نعم ، لو دل دليل على قدح زيادته عمدا كان مقتضى القاعدة البطلان بها سهوا ، إلا أن يدل دليل على خلافه.
مثل قوله عليهالسلام : «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة» ، بناء على شموله لمطلق الإخلال الشامل للزيادة (٢).
وقوله عليهالسلام في المرسلة : «تسجد سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة
__________________
(١) وهو في المقام عدم الزيادة.
(٢) كما هو الظاهر.
١٧٥
![التنقيح [ ج ٤ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4672_altanqih-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
