[القسم] الثاني
فيما إذا دار الأمر في الواجب بين الأقل والأكثر
ومرجعه إلى الشك في جزئية شيء للمأمور به وعدمها ، وهو على قسمين ، لأن الجزء المشكوك :
إما جزء خارجي.
أو جزء ذهني وهو القيد ، وهو على قسمين :
لأن القيد إما منتزع من أمر خارجي مغاير للمأمور به في الوجود الخارجي ، فمرجع اعتبار ذلك القيد إلى إيجاب ذلك الأمر الخارجي ، كالوضوء الذي يصير منشأ للطهارة المقيد بها الصلاة.
وإما خصوصية متحدة في الوجود مع المأمور به ، كما إذا دار الأمر بين وجوب مطلق الرقبة أو رقبة خاصة ، ومن ذلك دوران الأمر بين إحدى الخصال (١) وبين واحدة معينة منها.
والكلام في كل من القسمين في أربع مسائل :
__________________
(١) يعني : خصال الكفارة ، كما لو دار الأمر بين كون الكفارة مخيرة وكونها مرتبة.
٦٥
![التنقيح [ ج ٤ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4672_altanqih-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
