المسألة الثانية
ما إذا اشتبه الواجب في الشريعة بغيره
من جهة إجمال النص
بأن يتعلق التكليف الوجوبي بأمر مجمل ، كقوله : «ائتني بعين» ، وقوله تعالى : (حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى) ، بناء على تردد الصلاة الوسطى بين صلاة الجمعة كما في بعض الروايات ، وغيرها كما في بعض آخر (١).
__________________
(١) وبهذا يمكن دخول ذلك في المسألة الثالثة ، لأنهم عدوا من صغريات تلك المسألة الدوران بين القصر والتمام ، مع أن مطلقات وجوب الصلاة بالإضافة إليهما تكون مجملة ، فوجود الخطاب المجمل لا ينافي دخول المورد في تعارض النصين إذا فرض فيه اختلاف النصوص أيضا ، مسألة عدم النص بما إذا لم تتعرض النصوص لشرح الدليل المجمل.
ثم إنه لا يبعد عدم منجزية العلم الإجمالي بسبب إجمال الصلاة الوسطى وترددها بين صلوات متعددة ، لعدم الأثر له بعد فرض وجوب جميع الصلوات الخمس.
ومجرد تأكد وجوب الصلاة الوسطى لا يكون أثرا بلحاظه يكون التنجز.
نعم قد يظهر الأثر في مثل النذر ، كما لو نذر أن يصلي الصلاة الوسطى في
![التنقيح [ ج ٤ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4672_altanqih-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
