تذنيب
ذكر الفاضل التوني لأصل البراءة شروطا أخر :
الأول :
أن لا يكون إعمال الأصل موجبا لثبوت حكم شرعي من جهة أخرى ، مثل أن يقال في أحد الإناءين المشتبهين : الأصل عدم وجوب الاجتناب عنه ، فإنه يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر (١) ، أو عدم بلوغ الملاقي للنجاسة كرا ، أو عدم تقدم الكرية ـ حيث يعلم بحدوثها ـ على ملاقاة النجاسة (٢) ، فإن إعمال الأصول يوجب الاجتناب
__________________
(١) يعني : أو يقال : الأصل عدم بلوغ ...
(٢) كما لو علم بحدوث الكرية للماء وملاقاته للنجاسة وجهل السابق منهما.
هذا ولا يخفى عدم اختصاص كلامه : أصل البراءة ، بل يجري في غيره من الأصول كالاستصحاب لوضوح عدم جريان أصل البراءة في الشك في الكرية ، وإنما يجري فيه الاستصحاب بناء على الاكتفاء فيه بالتسامح العرفي في بقاء الموضوع ، كما
٢٨٧
![التنقيح [ ج ٤ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4672_altanqih-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
