في المطالب ، حتى أنه يعرفه العوام ، بل النسوان والأطفال.
ثم إن الرواية الاولى والثالثة وإن كانتا ظاهرتين في الواجبات (١) ، إلا أنه يعلم بجريانهما في المستحبات بتنقيح المناط العرفي (٢). مع كفاية الرواية الثانية في ذلك (٣).
وأما الكلام في الشروط :
فنقول : إن الأصل فيها ما مر في الأجزاء : من أن دليل الشرط إذا لم يكن فيه إطلاق عام لصورة التعذر وكان لدليل المشروط إطلاق ، فاللازم الاقتصار في التقييد على صورة التمكن من الشرط.
وأما القاعدة المستفادة من الروايات المتقدمة ، فالظاهر عدم جريانها.
__________________
الركعات. فتأمل جيدا.
(١) عرفت أن الرواية الاولى محمولة على التبعيض في الأفراد على كون الأمر زائدا على صرف الوجود للاستحباب ، لا للوجوب حتى في الواجبات لئلا يلزم خروج المورد وهي حينئذ شاملة للمستحبات ، وإن كانت أجنبية عما نحن فيه.
كما أن الرواية الثالثة شاملة للمستحبات ارتكازا. فلاحظ.
(٢) تنقيح المناط العرفي إنما يتم بناء على ما ذكرناه في معنى الرواية الأخيرة ، لكونه أمرا عرفيا ارتكازيا ، أما بناء على ما ذكره هو قدسسره فلا مجال لتنقيح المناط ، لكون القضية تعبدية لا يدركها العرف حتى يحكم بعموم مناطها لغير مورد الرواية.
أما الرواية الأولى فقد عرفت الكلام فيها.
(٣) لدعوى شمولها للمستحبات ، بأن يراد بالسقوط ما يقابل المشروعية ، لا ما يقابل الوجوب. للإطلاق. فتأمل.
![التنقيح [ ج ٤ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4672_altanqih-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
