المسألة الثالثة
ما إذا اشتبه الواجب بغيره لتكافؤ النصين
كما في بعض مسائل القصر والإتمام.
والمشهور فيه : التخيير ، لأخبار التخيير السليمة عن المعارض حتى ما دل على الأخذ بما فيه الاحتياط ، لأن المفروض عدم موافقة شيء منهما للاحتياط (١).
إلا أن يستظهر من تلك الأدلة : مطلوبية الاحتياط عند تصادم الأدلة (٢). لكن قد عرفت فيما تقدم (٣) : أن أخبار الاحتياط لا تقاوم سندا ودلالة لأخبار التخيير.
__________________
(١) لفرض التباين بينهما.
(٢) يعني : وإن لم يوافق أحد الدليلين ، فيكون الحكم فيها بوجوب ترجيح أحوط الدليلين من حيث كونه عملا بالاحتياط ، لا لخصوصية في وجود الدليل وموافقته.
(٣) تقدم بعض الكلام في ذلك في المسألة الثالثة من مسائل الشبهة البدوية التحريمية.
٤١
![التنقيح [ ج ٤ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4672_altanqih-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
