السادس
هل يشترط في تحصيل العلم الإجمالي بالبراءة بالجمع بين المشتبهين ، عدم التمكن من الامتثال التفصيلي بإزالة الشبهة أو اختيار ما يعلم به البراءة تفصيلا ، أم يجوز الاكتفاء به وإن تمكن من ذلك ، فيجوز لمن قدر على تحصيل العلم بالقبلة أو تعيين الواجب الواقعي من القصر والإتمام أو الظهر والجمعة ، الامتثال بالجمع بين المشتبهات؟ وجهان ، بل قولان :
ظاهر الأكثر : الأول ، لوجوب اقتران الفعل المأمور به عندهم بوجه الأمر. وسيأتي الكلام في ذلك عند التعرض لشروط البراءة والاحتياط إن (١) شاء الله.
ويتفرع على ذلك : أنه لو قدر على العلم التفصيلي من بعض الجهات وعجز عنه من جهة أخرى ، فالواجب مراعاة العلم التفصيلي من تلك الجهة (٢) ، فلا يجوز لمن قدر على الثوب الطاهر المتيقن وعجز عن تعيين
__________________
(١) تقدم بعض الكلام في ذلك في مبحث العلم الإجمالي من مباحث القطع.
(٢) وجوب ذلك غير ظاهر حتى لو قيل باعتبار نية الوجه واعتبار الجزم
![التنقيح [ ج ٤ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4672_altanqih-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
