الناقص أو الزائد في المشار إليه ، ولذا يقال في العرف : هذا الماء كان كذا ، وشك في صيرورته كذا من غير ملاحظة زيادته ونقيصته.
ويدل على المطلب أيضا : النبوي والعلويان المرويات في عوالي اللآلي.
فعن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : «إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم».
وعن علي عليهالسلام : «الميسور لا يسقط بالمعسور» ، و «ما لا يدرك كله لا يترك كله».
وضعف أسنادها مجبور باشتهار التمسك بها بين الأصحاب في أبواب العبادات ، كما لا يخفى على المتتبع (١).
__________________
(١) كما في باب الطهور والصلاة الاضطراريين على اختلاف مراتب الاضطرار.
لكن مجرد موافقة المشهور في بعض الموارد للرواية لا يوجب جبرها ما لم يثبت اعتمادهم عليها وتسالمهم على العمل بها وهو غير ثابت في المقام ، خصوصا بعد عدم كون كتاب غوالي اللآلي من الكتب المعتمدة للأصحاب ، وتأخر عصره ولم يشر فيما أعلم أحد من القدماء إلى هذه الروايات ، وإلّا لما نسبت للكتاب المذكور ، كما لم يأخذوا بمضمونها في سائر أبواب الفقه؟
بل في فاقد الطهورين على ما حكي عنهم ، فمن الغريب جدا أن يكون مبناهم في الموارد المذكورة على الاجتزاء بالناقص لاستفادة كون المتعذر مأخوذا بنحو تعدد المطلوب لعدم إطلاق لدليل جزئيته أو شرطيته ، أو لقرائن خاصة كالأخبار الكثيرة الخاصة الواردة في الموارد المتفرقة التي قد يستفيد منها الفقيه عدم الخصوصية لموردها أو لمفروغية الحكم عند الأصحاب أو لنحو ذلك.
![التنقيح [ ج ٤ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4672_altanqih-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
