الأمر الثالث
لو دار الأمر بين الشرطية والجزئية ، فليس في المقام أصل كلي يتعين به أحدهما ، فلا بد من ملاحظة كل حكم يترتب على أحدهما (١) وأنه موافق للأصل أو مخالف له.
__________________
(١) لو فرض اختلافهما في الحكم ، كما لو قيل بجريان قاعدة الميسور في الأجزاء دون الشرائط فإن مقتضى أصالة البراءة من وجوب الباقي إلحاق المتعذر بالشرط.
٢٠٦
![التنقيح [ ج ٤ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4672_altanqih-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
