السابع
لو كان الواجب المشتبه أمرين مترتبين شرعا ، كالظهر والعصر المرددين بين القصر والإتمام أو بين الجهات الأربع ، فهل يعتبر في صحة الدخول في محتملات الواجب اللاحق الفراغ اليقيني من الأول بإتيان جميع محتملاته ، كما صرح به في الموجز وشرحه والمسالك والروض والمقاصد العلية ، أم يكفي فيه فعل بعض محتملات الأول ، بحيث يقطع بحصول الترتيب بعد الإتيان بمجموع محتملات المشتبهين ـ كما عن نهاية الإحكام والمدارك ـ فيأتي بظهر وعصر قصرا ، ثم بهما تماما؟
قولان ، متفرعان على القول المتقدم في الأمر السادس ـ من وجوب مراعاة العلم التفصيلي مع الإمكان ـ مبنيان على أنه :
هل يجب مراعاة ذلك من جهة نفس الواجب (١)؟ فلا يجب إلا إذا
__________________
(١) يعني : أنه بعد الفراغ عما تقدم في الأمر السادس من لزوم تحصيل العلم التفصيلي ولو من بعض الجهات مع الإمكان يقع الكلام في أن منشأ وجوب مراعاة العلم التفصيلي من بعض الجهات هل هو لزوم زيادة الاشتباه في الواجب بدونه ، لاستلزامه زيادة المحتملات وكثرة التكرار ، أو لمحض الاشتباه ، فيجب تقليله مهما
![التنقيح [ ج ٤ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4672_altanqih-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
