أما القسم الأول
[فيما إذا دار الأمر في الواجب بين المتباينين]
فالكلام فيه يقع في مسائل على ما ذكرنا في أول الباب ، لأنه إما أن يشتبه الواجب بغير الحرام من جهة عدم النص المعتبر ، أو إجماله ، أو تعارض النصين ، أو من جهة اشتباه الموضوع.