مقتض هناك لوجوب الإتيان بالظهر (١) الواجب في الشرع على الوجه الموظف ، من قصد الوجوب والقربة وغيرهما.
ثم إن بقية الكلام في ما يتعلق بفروع هذه المسألة يأتي في الشبهة الموضوعية إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) لأن أثر التعبد باستصحاب التكليف امتثاله. لكن هذا إنما يتم في استصحاب بقاء وجوب الظهر ، لأن الوجوب حكم شرعي أثره لزوم الامتثال ، دون استصحاب عدم الإتيان بالظهر ، فإن عدم الإتيان من الأمور الخارجية ، وليست حكما شرعيا يترتب عليه العمل ، ولا موضوعا لحكم شرعي ، لأن وجوب امتثال التكليف من الآثار العقلية لعدم الإتيان بالمكلف به ، لا الشرعية. فلاحظ.
٣٥
![التنقيح [ ج ٤ ] التنقيح](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4672_altanqih-04%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
