١- الصحيح: قبل لا بعد.
٢- الفصول: ٣٠٣.
٣- القائل هو الملا علي كني في توضيح المقال: ٣٩.
٤- حيث جعلوا البناء على الركون إلى الإجماع المزبور أما من باب التعبد، أو للبناء على اعتبار الظن في الطريق، أو على اعتباره في نفس الأحكام بناء على قاعدة الانسداد المقررة في أحدهما أو في خصوص الرجال، و حيث أفاد الظن وجب علينا البناء على ما يظهر من اللفظ المزبور، لكونه حينئذ كغيره من الألفاظ التي هي حجة أو من أجزائها، فتأمل. فأكثر الوجوه لا تخلو من نظر، مع التسليم بلزوم اتباع مثل هذا الإجماع، و حجية مثل ذلك الظن.
و أما التفسير الثالث، فقد سمعت ما فيه من المناقشات، مضافا إلى ما قيل عليه(١) من أنه إن كان المراد به ما ينفي التفسير الأول فلا ريب في ضعفه، فإن الظهور بمرأى منّا و هو مع التفسير الأول كما أن مصير المشهور هو ذاك، بل لم نقف على مصرح بالثالث غير من مرّ(٢).
فأين الكثرة و الإجماع اللذان ادعاهما الأسترآبادي؟! و إن كان المراد به زيادة على التفسير الأول إثبات وثاقة الرجل المقول في حقه اللفظ المزبور نظرا إلى ما نقلناه عن البعض الاستدلال للتفسير الثالث به، ففيه أن ذلك على فرض تسليم إفادته بنفسه أو بانضمام اللفظ المزبور شرطا أو شطرا للظن المعتبر معارض بظهور عبارات المشهور، بل صراحتها في نفي ذلك، مع أن الظاهر خلافه، بل هو استدلال بالأعم، لإمكان أن يكون منشأ إجماعهم مع اختلاف مشاربهم هو وقوفهم على نهاية دقّة المقول فيه ذلك اللفظ في نقل الرواية بحيث لا يروي إلا ما علم أو ظن بصحته، مع معرفته بعيوب الرواية و الرواة، و هذا لا يستلزم وثاقته في نفسه، غاية الأمر كونه ثقة في نقل الحديث خاصة كما مرّ في اللفظ المزبور، إلا أن هناك استظهرنا وثاقته في نفسه من قرائن أخر، فلو وجد مثلها في المقام لم نكن نأبى عنه، و إلا فالمسلم وثاقته في الحديث لا وثاقته في نفسه حتى يحكم بكونه ثقة بالاصطلاح المتأخر.
فإن قلت: أنّا لم نستفد من نفس العبارة وثاقة هؤلاء في