١- إلى هنا كلام صاحب الفصول.
٢- فتأمل، ليست في الطبعة الأولى. أقول: نعم يمكن أن يقال: يبعد أن لا يكون رجل ثقة و مع ذلك اتفق جميع العصابة على تصحيح جميع ما رواه سيما بعد ملاحظة دعوى الشيخ الاتفاق على اعتبار العدالة لقبول خبرهم، إلا أن يقال بمقالة السيد صدر الدين في حواشيه كما في ما حكاه في النهاية: ١٥٥ من قوله: لم يدع أحد فضلا عن الشيخ بخصوصه إجماعا على العدالة شرطا ينتفي الخبر بانتفائه، بل الشيخ بنفسه مصرح بإجماع الفرقة على العمل بأخبار ثقات ليس من الإمامية كالفطحية و الواقفة. و بالجملة، فالمدار في الخبر على ظن الصدور من المعصوم عليه السّلام أو القطع به. و قد يقع الإجمال على أخبار الرجل إذا قوبلت و علم من الخارج صدقها و مطابقتها للواقع، أو علم مطابقة الباقي، نعم لك أن تقول وقوع المطابقة و حصولها في أخبار شخص أعظم دليل على وجود الوثاقة بالمعنى الأعم، بل هو عينها، بل أعلى أفرادها، و بعد تحقيق كون الرجل إماميا المانع من كون شدّة تحرجه في الصدق بحسب ما يظهر لنا دليلا على العدالة، فإنّا إنما استدللنا عليها بالآثار، و هذا أعظم أثر. فتأمل.
٣- التعليقة: ٧.. و يظهر من كلام العلامة النوري في المستدرك: ٧٥٩/٣ أن هذا القول ظاهر كلام السيد محمد باقر الجيلاني في رسالته في تحقيق حال أبان، و هو متأخر زمانا.
(رحمه اللّه) بعد(١) نقل القول السابق قال: و ربما قيل بأنها تدلّ على وثاقة الرجال الذين بعده أيضا(٢).
و أقول: يتّجه على هذا التفسير ما نوقش به في سابقه و زيادة.
و تحقيق القول في المسألة: أنك قد عرفت فيما مضى حجية الظن في الرجال لانسداد باب العلم في هذا الباب، و لا ريب في إيراث الإجماع المزبور الظن، كما لا ريب في حجية ما يظهر من اللفظ المزبور لكونه كغيره من الألفاظ التي هي حجة. و الذي يظهر لكل ذي ذهن مستقيم هو التفسير الأول الذي فهمه المشهور، بل قيل(٣): إنه لو كان في الظهور المزبور في نفسه قصور فهو بفهم المشهور مجبور، و إن لم نقل بجبر الشهرة لقصور الدلالة في الأخبار، لأن المدار هنا على مطلق الظن دون الأخبار، فإن المدار فيها على الاطمئنان(٤).
و أما التفسير الثاني، فقد عرفت سقوطه.