١- او على القول بجواز العمل به من حيث هو.
٢- في الطبعة الاولى: و، و الظاهر ما أثبتناه.
٣- كذا، و الظاهر: غير البالغ.
٤- المراد في مقام الاداء لا التحمل، و كذا ما يأتي، فتدبر.
و الأصول الفقهية عليه(١)، فلا تقبل رواية الكافر مطلقا، سواء كان من غير أهل القبلة كاليهود و النصارى أو من أهل القبلة، كالمجسمة و الخوارج و الغلاة عند من يكفرهم(٢)، و الظاهر أن القسم الأول و هو غير أهل القبلة محل الاتفاق.
و أما الثاني ففيه خلاف، و قد حكي عن أبي الحسين - من العامة - قبول روايته ان كان مذهبه تحريم الكذب، و عدم القبول ان لم يكن مذهبه ذلك. و قد ادعى السيد عميد الدين في منية اللبيب في شرح التهذيب الاجماع على عدم قبول رواية غير أهل القبلة من الكفار(٣)،