١- خ. ل: في راويه.
٢- البداية: ٧٥ [البقال: ٦٥/٢] و ذهب إليه ابن الصلاح في المقدمة: ٢٢٥، و تبعه البلقيني في محاسن الاصطلاح - المطبوع ذيل المقدمة -.. و غيرهم.
٣- انظر الأحكام للآمدي: ٣٩٠/٢، و ٣٨٥/٢، و الإجماع لم أحصل عليه إلا في اجتهاد الصحابي لا مطلقا.
٤- الظاهر هو المحصول في شرح وافية الأصول - للتوني - للمحقق السيد محسن بن السيد حسن الكاظمي الأعرجي المتوفى سنة ١٢٢٧ ه، خطي.
٥- المنهاج في أصول الفقه، للشيخ إسماعيل بن الشيخ أسد اللّه الدزفولي الكاظمي، المتوفى سنة ١٢٤٧ ه، - خطي -.
٦- لعله مختصر التذكرة في أصول الفقه للكراجكي الشيخ أبو الفتح محمد بن علي بن عثمان المتوفى سنة ٤٤٩، مخطوط، و لا يحتمل كونه المختصر النافع للمحقق.
٧- تهذيب الوصول إلى علم الأصول: ١٠٣، و لم أجد تصريحا في المقام منه (قدس سره)، فراجع.
٨- الاحكام للآمدي: ٣٩٠/٢
حجة الأول:
ان كل واحد من العمل و المخالفة أعم من كونه مستندا إليه أو قادحا فيه، لإمكان كون الاستناد في العمل إلى دليل آخر من حديث صحيح أو غيره، أو إلى انجبار بشهرة أو قرينة أخرى توجب ظن الصدق، و إمكان كون المخالفة لشذوذه أو معارضته بما هو أرجح منه أو.. غيرهما، و العام لا يدلّ على الخاص.
و حجة الثاني:
ما تمسّك به جمع من أهل هذا القول؛ من أن الراوي الذي عمل العدل بروايته لو لم يكن عدلا لزم عمل العدل بخبر غير العدل، و هو فسق، و التالي باطل، لأن المفروض عدالة العامل، فبطل المقدم.
و فيه: منع كون عمله بخبر غير العدل فسقا مطلقا، لما عرفت من إمكان استناد العمل إلى قيام قرينة من شهرة جابرة و.. نحوها بصدقه مع فسق راويه، فالقول الأول أظهر.
نعم لو علم أن العدل المذكور لا يعمل إلا بخبر الثقة، بحيث حصل الاطمينان باستناده إلى ذلك الخبر بخصوصه دون دليل آخر(١)، و بعدم قيام قرينة خارجية بصدقه كان ذلك منه تعديلا، لكنه فرض نادر.
الرابع: موافقة الحديث للاجماع لا يدلّ على صحة سنده
الرابع: الحق أن موافقة الحديث للإجمال(٢) لا يدلّ على صحة