١- معالم الأصول: ٤٣٤، بلفظه.
٢- ما بين المعكوفين لا يوجد في الطبعة الأولى.
٣- أو أن يقول الثقة حدثني من لا يتهم. أقول: هذه المسألة من المسائل المهمة في علم دراية الحديث، و قد دونت مستقلا من الفريقين، و قد ألف فيها الشيخ ميرزا أبو المعالي بن الحاج محمد إبراهيم الكلباسي الاصفهاني المتوفى سنة ١٣١٥ رسالة سماها: تصحيح الغير للرواية، و قد اختار عدم جواز الاكتفاء بتصحيح الغير في العمل بالحديث، كما نصّ عليه شيخنا في الذريعة: ١٩٥/٤ برقم ٩٦٨.
٤- البداية للشهيد: ٧٤ [البقال: ٦٣/٢]، و انظر أصول الحديث: ٢٧٢، و فتح المغيث: ١٨/٢، و شرح نخبة الفكر: ٢٤ و غيرهم. قال في قواعد التحديث: ١٩٦ - بعد عنونة المسألة -: ذهب الأكثرون إلى أنه لا يكتفى به في التعديل حتى يسميه، لأنه و إن كان ثقة عنده فلعله ممن جرح بجرح قادح عند غيره، بل إضرابه عن تسميته ريبة توقع ترددا في القلب. و قيل: إن القائل ذلك متى كان ثقة مأمونا فإنه يكتفى به، كما لو عيّنه، إذ لو علم فيه جرحا لذكره، و لو لم يذكره لكان غاشا في الدين، و لا يلزم من إبهامه له تضعيفه عنده، لأنه قد يبهم لصغر سنة أو لطبقته المعاصرة أو المجاورة مما تقتضيه ظروف الزمان، و المحققون على الأول كما في التقريب و شرحه. قال الخطيب في الكفاية: ٥٣١: فصل: و لو قال الراوي: حدثنا الثقة و هو يعرفه بعينه و اسمه و صفته إلا أنه لم يسمعه (الظاهر: لم يسمه) لم يلزم السامع قبول ذلك الخبر. لأن شيخ الراوي مجهول عنده، و وصفه إياه بالثقة غير معمول به و لا معتمد عليه في حق السامع، لجواز أن يعرف إذا سماه الراوي بخلاف الثقة و الأمانة. و يظهر من مطاوي كلمات المصنف (رحمه اللّه) ما يجيب عن ما استدلوا به.
و أنت خبير بأن ظاهر كلامه حجة، و حمله على خلاف ظاهره من غير قرينة لا وجه له، و لذا قال في البداية بعد ذلك: انه هل(١) ينزل الإطلاق على التزكية أم لا بد من استعلامه؟ وجهان، أجودهما تنزيله على ظاهره من عدم مجازفة الثقة في مثل ذلك(٢).