طريقة الماتن والأكثر. لكن يشكل دفعهما على طريقة الحلّي ؛ لكونه من الآحاد الغير المعمول عليها عنده ، وإن انجبر بعمل الأكثر. لكن ضعف هذه الطريقة أوضح من أن يذكر.
( وألحق الأصحاب ) بالعوارض الثلاثة ، في حصول العتق بها قهراً ( الإقعاد ) والزمانة. وفي نسبة ذلك إلى الأصحاب إيذان بعدم وقوفه على دليله من نصّ أو غيره سوى الإجماع المستفاد عن صريح الخلاف (١) ، ومن ظاهر عبارته كغيره ؛ ولعلّه كاف في الحجية ، سيّما مع اعتضاده بدعوى ظاهر المسالك عدم الخلاف فيه ، حيث قال بعد ذلك الحكم فيه : لكن لا يظهر فيه مخالف ، حق ابن إدريس وافق عليه ، لشبهة أنّه إجماع (٢).
هذا مع ما في المختلف عن الإسكافي أنه قال : وفي حديث أهل البيت : إنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « إذا عمي المملوك أو جذم فلا رقّ عليه ». وعن أمير المؤمنين عليهالسلام : « إذا أصابه زمانة في جوارحه وبدنه ، ومن نكل بمملوكه فهو حرّ لا سبيل عليه ، سائبة » (٣).
وهو كما ترى ظاهر الدلالة على وجود رواية فيه ، لكنّها مرسلة إلاّ أنها لا تقصر عن المراسيل السابقة ، فتكون حجّة بعد الانجبار بالشهرة العظيمة.
وبالجملة ( فمتى حصل أحد هذه الأسباب فيه ) أي في المملوك ( انعتق ) قهراً على مولاه ، كما مضى.
( وكذا ) ينعتق عليه قهراً ( لو أسلم العبد في دار الحرب سابقاً على مولاه ) وخرج إلينا قبله ، إجماعاً كما في صريح المختلف وظاهر غيره (٤) ؛
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٦٥١.
(٢) المسالك ٢ : ١٣٦.
(٣) المختلف : ٦٢٥.
(٤) المختلف : ٣٢٩ ٣٣٠ ؛ وانظر المبسوط ٢ : ٢٧ ، والمسالك ١ : ١٥٤.