والخبر المنجبر ضعفه أو قصوره كما عدا الصحيحة من المستفيضة بالعمل ، في الثاني.
وفيه : « إذا جذم المملوك فلا رقّ عليه » (١).
وألحق به البرص ابن حمزة (٢) ، والحجة عليه مع مخالفته الأصل غير واضحة.
وعلى الأظهر الأشهر في الثالث ؛ للنصوص المستفيضة :
منها : الصحيح المروي في الفقيه ، عن أبي بصير بطريق حسن وصحيح ، ولا اشتراك فيه على الأشهر الصحيح : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام فيمن نكل بمملوكه أنه حرّ لا سبيل له عليه ، سائبة » الحديث (٣).
ومنها : المرسل فيه أيضاً : في امرأة قطعت ثدي وليدتها أنّها حرة لا سبيل لمولاتها عليها » (٤).
ونحوهما خبران آخران (٥) منجبران كالثالث (٦) بالشهرة العظيمة التي لا مخالف لها عدا الحلّي (٧) ، وتبعه الماتن في الشرائع (٨) لكن على تردّد.
ولا وجه له عدا الأصل وضعف المستند ، ويندفعان بما مرّ على
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٨٩ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٨٤ / ٣٠٤ ، الوسائل ٢٣ : ٤٥ أبواب العتق ب ٢٣ ح ٢.
(٢) الوسيلة : ٣٤٠.
(٣) الكافي ٧ : ١٧٢ / ٩ ، الفقيه ٣ : ٨٥ / ٣٠٦ ، التهذيب ٨ : ٢٢٣ / ٨٠٢ ، المقنع : ١٦٠ ، الوسائل ٢٣ : ٤٣ أبواب العتق ب ٢٢ ح ٢.
(٤) الفقيه ٣ : ٨٥ / ٣٠٧ ، الوسائل ٢٣ : ٤٤ أبواب العتق ب ٢٢ ح ٣.
(٥) وهما عامّيان. راجع سنن ابن ماجة ٢ : ٨٩٤ / ٢٦٧٩ و ٢٦٨٠.
(٦) الكافي ٦ : ١٨٩ / ١ ، التهذيب ٨ : ٢٢٣ / ٨٠١ ، الوسائل ٢٣ : ٤٣ أبواب العتق ب ٢٢ ح ١.
(٧) السرائر ٣ : ٨ ٩.
(٨) الشرائع ٣ : ١١٤.