ويحتمل أن يكون ندباً للسيد أن يضع عنه جزءاً من مكاتبته (١). واحتماله الأخير موافق للرواية إن حملت على الاستحباب.
( وأما الاستيلاد ) للإماء بملك اليمين ، المترتب عليه أحكام خاصة ، منها : بطلان كلّ تصرّف فيها ناقل للملك عنه إلى غيره ، غير مستلزم للعتق ، أو مستلزم للنقل كالرهن. ومنها : عتقها بموت المولى قبلها مع خلوّ ذمته عن ثمن رقبتها ، أو وفاء التركة وحياة الولد ، وغير ذلك.
( فهو يتحقق بعلوق أمته منه ) أي حملها منه ( في ملكه ) بما يكون مبدأ نشوء آدمي ولو مضغة ، لا بعلوق الزوجة الأمة ، ولا الموطوءة لشبهة وإن ولدته حرّا أو ملكهما بعد ، على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، بل عن ظاهر المبسوط (٢) الإجماع عليه في بعض الصور مع أحد الأمرين ؛ وهو الحجّة في الجملة.
مضافاً إلى الأصل مطلقاً ، المعتضد بالخبر المنجبر قصوره بعمل الأكثر : في رجل يتزوّج الأمة ويولدها ثم يملكها ولم تلد عنده بعد ، قال : « هي أمته ، إن شاء باعها ، ما لم يحدث بعد ذلك حمل ، وإن شاء أعتق » (٣).
خلافاً للشيخ وابن حمزة (٤) ، فأثبتا بذلك الاستيلاد ؛ نظراً إلى إطلاق النصوص الدالّة على حكمه بناءً على الوضع اللغوي.
ويضعّف أولاً : بعدم عموم في الإطلاق ، لانصرافه بحكم التبادر إلى
__________________
(١) نقله عنه في المختلف : ٦٤١.
(٢) المبسوط ٦ : ١٨٥.
(٣) التهذيب ٧ : ٤٨٢ / ١٩٤٠ ، الوسائل ٢٣ : ١٧٢ أبواب الاستيلاد ب ٤ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
(٤) الخلاف ٦ : ٤٢٦ ، المبسوط ٦ : ١٨٦ ، الوسيلة : ٣٠٨.