إجماعاً فتوًى ونصاً ، كتاباً وسنّة ، بل قالوا : ( لو عجز المطلق عن الأداء فكّه الإمام عليهالسلام من سهم الرقاب وجوباً ) لكن لم أقف لهم على حجّة أصلاً.
نعم ، في الخبر المرسل : عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد أدّى بعضها ، قال : « يؤدّى عنه من مال الصدقة ، فإنّ الله تعالى يقول في كتابه ( وَفِي الرِّقابِ ) » (١). وهو بعد الإغماض عن سنده غير واضح الدلالة على ما ذكروه من الوجوب من وجوه ، ولذا يظهر من الكفاية التردّد فيه (٢) ، تبعاً للسيّد في شرح الكتاب (٣) ، ولعلّه في محله إن لم ينعقد الإجماع على خلافه.
الأُولى : ( إذا مات ) المكاتب ( المشروط ) ولم يؤدّ المال جميعاً ( بطلت الكتابة وكان ماله وأولاده ) من أمته ( لمولاه ) مطلقاً خلّف ما فيه وفاء بمال الكتابة ، أم لا ، على الأشهر الأقوى ؛ استصحاباً للعبودية ، فإنّ المشروط لا ينعتق إلاّ بأداء مجموع ما عليه ، لا بأداء بعضه ، ولا بالقدرة على الأداء ، والمفروض أنّه لم يؤدّ ما شرط عليه ، فيكون مات عبداً يرث أمواله وأولاده المولى ؛ ومع ذلك الصحاح به مستفيضة جدّاً ، سيأتي إلى جملة منها الإشارة إن شاء الله تعالى.
__________________
(١) الفقيه ٣ : ٧٤ / ٢٥٨ ، التهذيب ٨ : ٢٧٥ / ١٠٠٢ ، الوسائل ٢٣ : ١٦٦ أبواب المكاتبة ب ٢١ ح ١. والآية في التوبة : ٦٠.
(٢) الكفاية : ٢٢٥.
(٣) نهاية المرام ٢ : ٣٠٦.