( ويعتبر أن لا يغيب ) ما صاده الكلب ( عنه ) أي عن المرسل ( فلو غاب وحياته مستقرّة ) بأن يمكن أن يعيش ولو نصف يوم ( ثم وجد مقتولاً أو ميّتاً لم يؤكل ، وكذا ) ما صاده ( السهم ) ونحوه ، بلا خلاف ؛ للصحاح المستفيضة وغيرها.
في اثنين منها : عن الرميَّة يجدها صاحبها ، أيأكلها؟ قال : « إن كان يعلم أنّ رميته هي التي قتلته فليأكل » (١).
ونحوهما الموثق بزيادة « وإلاّ فلا يأكل منه » (٢).
ومنها : صيد وجد فيه سهم ، وهو ميّت لا يدري من قتله ، قال : « لا تطعمه » (٣).
ومنها : « من جرح صيداً بسلاح ، وذكر اسم الله عزّ وجلّ عليه ، ثم بقي ليلة أو ليلتين لم يأكل منه سبع ، وقد علم أنّ سلاحه هو الذي قتله ، فليأكل منه إن شاء » (٤).
ونحوها غيرها من المعتبرة ، كالخبر المنجبر قصور سنده بصفوان المجمع على تصحيح رواياته : « إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم
__________________
(١) ورد أحدهما في : الكافي ٦ : ٢١٠ / ٧ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٥ أبواب الصيد ب ١٨ ح ١. والآخر في : الكافي ٦ : ٢١٠ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٢٠٢ / ٩١٧ ، التهذيب ٩ : ٣٤ / ١٣٥ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٥ أبواب الصيد ب ١٨ ح ٢.
(٢) الكافي ٦ : ٢١٠ / ٤ ، التهذيب ٩ : ٣٤ / ١٣٦ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٦ أبواب الصيد ب ١٨ ح ٣.
(٣) الكافي ٦ : ٢١١ / ٨ ، الفقيه ٣ : ٢٠٤ / ٩٢٩ ، التهذيب ٩ : ٣٥ / ١٤١ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٨ أبواب الصيد ب ١٩ ح ١.
(٤) الكافي ٦ : ٢١٠ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٢٠٤ / ٩٣٠ ، التهذيب ٩ : ٣٤ / ١٣٨ ، الوسائل ٢٣ : ٣٦٢ أبواب الصيد ب ١٦ ح ١.