وفي النبويّ المستفيض من الطرفين ، ولو بعبارات مختلفة : « من أعتق مسلماً أعتق الله بكلّ عضو منه عضواً من النار » (١) وزيد في بعضها : « فإن كان أُنثى أعتق الله العزيز الجبّار بكلّ عضوين منها عضواً من النار » (٢).
( والنظر ) في هذا الكتاب في أمرين :
الأوّل : ( في ) بيان متعلق ( الرقّ ) ومن يجوز استرقاقه.
( و ) الثاني : في ( أسباب الإزالة ) إزالة الرقّ.
( أمّا الرقّ : فيختصّ بأهل الحرب ) من أصناف الكفّار ( دون أهل الذمّة ) الملتزمين بشرائطها ( و ) أما ( لو أخلّوا بشرائطها جاز تملّكهم ) بلا خلاف ، بل قيل إجماعاً (٣) ، ولعلّه كذلك فتوًى ونصّاً مستفيضاً.
والمراد بأهل الحرب : من يجوز قتالهم إلى أن يسلموا. وبأهل الذمّة : اليهود والنصارى العاملون بشرائطها المعهودة المذكورة في كتاب الجهاد ، ولو أخلّوا بها صاروا أهل حرب وجاز تملّكهم اتفاقاً.
ولا فرق في جواز استرقاق الحربي بين أن ينصبوا الحرب للمسلمين ، أو يكونوا تحت حكم الإسلام وقهره ، كالقاطنين تحت حكم المسلمين من عبدة الأوثان والنيران والغلاة وغيرهم.
ويتحقق دخولهم في الرقّ بمجرد الاستيلاء عليهم ، سواء وقع بالقِتال أو على وجه السرقة والاختلاس ، سواء كان المستولي مسلماً أو كافراً.
__________________
(١) الكافي ٦ : ١٨٠ / ٢ ، التهذيب ٨ : ٢١٦ / ٧٦٩ ، مسند أحمد ٤ : ٣٤٤ و ٥ : ٢٩ ، صحيح البخاري ٨ : ٢١٦ / ٢ بتفاوت يسير.
(٢) الكافي ٦ : ١٨٠ / ٣ ، الفقيه ٣ : ٦٦ / ٢١٩ ، التهذيب ٨ : ٢١٦ / ٧٧٠ ، ثواب الأعمال : ١٣٨ ، الوسائل ٢٣ : ١٣ أبواب العتق ب ٣ ح ١.
(٣) قاله في مفاتيح الشرائع ٣ : ٣٧.