( ما لم تستغرق العشرة ) وأمّا مع استغراقها ففي بطلان الاستثناء فيؤخذ بتمام العشرة ، لأصالة الحقيقة السليمة عن معارضة الاستثناء ، لاستغراقه لها بتفسيره ، فيكون كما لو ذكر ابتداءً استثناءً مستغرقاً ، أو بطلان التفسير خاصّة ، لأنّ الاستغراق إنّما نشأ منه فيطالب بتفسير آخر ليصحّ (١) ، قولان ، احتملهما في القواعد (٢). واختار أوّلهما في الروضة (٣) ، وثانيهما الفاضل في الإرشاد (٤) ، والسيد في شرح الكتاب. وفي تعليله السابق نظر ، إلاّ أنّه أوفق بأصالتي براءة الذمة وبقاء صحة الاستثناء السابقة.
واعلم أنّه يتصور وقوع الإقرار على الوجه المذكور في المثال بأن يكون للمقرّ له على المقرّ عشرة ، فيدفع إليه الثوب قضاءً ولا يحاسبه عليه ، فيسقط قيمته من العشرة التي في ذمته.
( الثاني : في تعقيب الإقرار بما ينافيه ).
اعلم أنه ( لو قال : هذا ) مشيراً إلى شيء معيّن مملوك له بظاهر اليد ( لفلان ) ثم أضرب عنه فقال : ( بل لفلان ، فهو ) أي المقرّ به ( للأوّل ) التفاتا إلى مقتضى إقراره للأوّل ( ويغرم قيمته للثاني ) لأنّه حال بينه وبين الشيء المقرّ به بإقراره الأوّل فيغرم ؛ للحيلولة الموجبة للغرم ، فكان كما لو أتلف عليه مالاً. إلاّ أن يصدّقه المقرّ له الأوّل في أنّها للمقرّ له الثاني ، فيدفع إليه من غير غرم للأوّل ؛ لتصديقه الموجب لإقراره بانتفائه عن نفسه.
( ولو قال : له عليّ مال من ثمن خمر ) أو خنزير أو ما شاكلهما مما
__________________
(١) في المطبوع : ليصحّ الأصل.
(٢) القواعد ١ : ٢٨٤.
(٣) الروضة ٦ : ٤١٧.
(٤) الإرشاد ١ : ٤١٥.