هذا مع ضعف المحلّل بمخالفة مفهوم الحصر فيه الإجماع من الكلّ ؛ لدلالته على حلّ ما عدا الميتة والدم ولحم الخنزير ، والبناء فيه على التخصيص وحجّية الباقي حسن إن بقي من الكثرة ما يقرب من مدلول العام ، وليس بباق بلا كلام. ولا مفرّ عن هذا المحظور إلاّ بجعل الحصر إضافيّاً أو منسوخاً ، وأيّا ما كان يضعّف الاستناد إليه في المقام ، كما لا يخفى على ذوي الأحلام.
ومن هنا يتّجه ما ذكره شيخنا في المسالك من أنّ الأصل في الدم التحريم إلاّ ما خرج بالنصّ والوفاق (١).
( وكذا العلقة ) محرّمة مطلقاً ( ولو ) كانت الموجودة ( في البيضة ) المحلّلة ؛ للخباثة بلا شبهة ، سيّما ما كان من نحو المرأة.
( وفي نجاستها تردّد ) واختلاف :
فبين قائلٍ بها ، كالماتن في المعتبر ، والشهيد في الدروس ، والفاضل المقداد في التنقيح (٢) ، وفاقاً للخلاف مدّعياً عليه الوفاق (٣) ، محتجّاً به وبإطلاق ما دلّ على نجاسة الدم.
وبين مائلٍ إلى الطهارة ، كالشهيد في الذكرى ، وصاحب المعالم ، وغيرهما (٤) ؛ لعدم انصراف الإطلاق إليها ، سيّما إلى التي في البيضة ، مع عدم معلوميّة [ تسمية (٥) ] ما فيها علقةً ، فلا تشمله حكاية إجماع الخلاف
__________________
(١) المسالك ٢ : ٢٤٥.
(٢) المعتبر ٢ : ٤٢٢ ، الدروس ١ : ١٢٣ ، التنقيح الرائع ٤ : ٥١.
(٣) الخلاف ١ : ٤٩٠.
(٤) الذكرى : ١٣ ، معالم الفقه : ٢٢٢ ؛ وانظر روض الجنان : ١٦٣.
(٥) أثبتناه من نسخة « ر » و « ح ».