ذلك فاحلف ولا تعطه » (١).
والجمع بين الأخبار يقتضي الكراهة مطلقاً مع تأكّدها في ثلاثين درهماً فما دون.
ويستثنى من الكراهة ما وقع لحاجة كتأكيد كلام ، أو تعظيم أمر ؛ لورودهما في النصوص. وكلّ ما ورد يرجع إلى هذين. لكن عن الأكثر عدم الاستثناء (٢).
والأصل في شرعيّتها بالمعنى المقصود هنا بعد ما مرّ من قوله سبحانه : ( وَلكِنْ يُؤاخِذُكُمْ ) الآية (٣) : الإجماع المستفيض النقل في كلام جماعة (٤) ، والنصوص المستفيضة التي يأتي إليها الإشارة في تضاعيف المباحث الآتية.
( والنظر ) في هذا الكتاب يقع ( في أُمور ثلاثة )
( الأوّل :) في بيان ( ما به تنعقد ) اليمين بحيث يحنث بالمخالفة ، ويجب بها عليه الكفارة.
( و ) اعلم أنه ( لا تنعقد إلاّ بالله ) تعالى ، أي بذاته المقدسة من غير اعتبار اسم من أسمائه سبحانه ، كقوله : والّذي خلق الحبة وبرأ النسمة ، والذي نفسي بيده ، ونحو ذلك.
( أو بـ ) ـاسم من ( أسمائه الخاصة ) كقوله : والله ، والرحمن ،
__________________
(١) الكافي ٧ : ٤٣٥ / ٦ ، التهذيب ٨ : ٢٨٣ / ١٠٣٧ ، الوسائل ٢٣ : ٢٠١ أبواب الأيمان ب ٣ ح ١.
(٢) حكاه عن الأكثر في المفاتيح ٢ : ٤٥.
(٣) المائدة : ٨٩.
(٤) منهم : ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٧ ، والشهيد الثاني في المسالك ٢ : ١٨٧ ، وسبطه في نهاية المرام ٢ : ٣٢٤ ، والكاشاني في المفاتيح ٢ : ٥.