وضعفاً أنّ العلامات الثلاثة الأخيرة إنّما تعتبر في المجهول طيرانه ، وحكاه بعض الأصحاب (١) قولاً ، ولم أقف على قائله صريحاً.
نعم ، ربما يوهمه كلام شيخنا في المسالك (٢) ، لكنّه صرّح فيه وفي الروضة (٣) بأنّ الظاهر تلازم العلامات المزبورة ، وأنّه لا محرّم له إحداها ولا محلّل خالٍ عنها. وتبعه في التصريح جملة ممّن تبعه مدّعياً بعضهم (٤) إمكان استفادة التلازم بينها من النصوص المزبورة بعد ضمّ بعضها إلى بعض. ولا بدّ من التأمّل.
واعلم أنّ ( في حلّ متساوي الدفيف والصفيف أم حرمته خلافاً. فبين من قال بالأوّل ، كالتحرير والدروس والكفاية وغيرهم (٥) ؛ عملاً بعمومات أدلّة الإباحة من الكتاب والسنّة ، وخصوص ما دلّ على إباحة كلّ ما اجتمع فيه الحلّ والحرمة. وبين من قال بالثاني كالشهيد في اللمعة (٦) ؛ عملاً باستصحاب الحرمة قبل التذكية المخصص لأدلّة الإباحة ، وخصوص ما دلّ على غلبة الحرام على الحلال إذا اجتمعا (٧) ) (٨).
__________________
(١) كالفيض الكاشاني في المفاتيح ٢ : ١٨٦.
(٢) المسالك ٢ : ٢٤٠.
(٣) الروضة ٧ : ٢٧٩.
(٤) انظر مجمع الفائدة والبرهان ١١ : ١٧٨ ، وكشف اللثام ٢ : ٢٦٣.
(٥) التحرير ٢ : ١٦٠ ، الدروس ٣ : ١١ ، الكفاية : ٢٤٩ ؛ وانظر كشف اللثام ٢ : ٢٦٣ ، القواعد ٢ : ١٥٦.
(٦) اللمعة ( الروضة البهية ٧ ) : ٢٧٨.
(٧) راجع ص ٣٥٣.
(٨) بدل ما بين القوسين في « ر » و « ح » : المعروف من مذهب الأصحاب على الظاهر المصرّح به في الكفاية (٢٤٩) حلّ متساوي الصفيف والدفيف. ولعلّه لعمومات أدلّة الإباحة من الكتاب والسنة ، وخصوص ما دلّ على إباحة كلّ ما اجتمع فيه الحلّ والحرمة. ويحتمل ضعيفاً المنع ؛ عملاً باستصحاب الحرمة قبل التذكية.