عن الخلاف والمبسوط والحلّي (١)؟ أم جائز من الطرفين في المشروط ، لازم من جهة السيّد جائز من جهة المكاتب في المطلق ، كما عن ابن حمزة (٢)؟ أقوال.
أجودها الأوّل ؛ لعموم ما دلّ على لزوم الوفاء بالعقود ، بناءً على كون الكتابة عقداً إجماعاً.
ولا معارض له سوى ما يحكى عن الشيخ (٣) من الدليل على الجواز من جهة العبد في المشروط ، من الإجماع على أنّ المكاتب المشروط متى عجز كان لمولاه ردّه في الرق ، وله تعجيز نفسه. وهو المراد من الجواز من جهته ، لا أنّ له الفسخ كالعامل في القراض.
وهو كما ترى ؛ فإنّا نمنع أنّ له التعجيز ، بل يجب عليه السعي والأداء ، ولو امتنع اجبر ؛ لاقتضاء عقد الكتابة وجوب الأداء والفرض إمكانه ، فيجبر عليه كباقي الواجبات.
نعم ، لو عصى وعجز نفسه بحيث لا يقدر على الأداء كان لمولاه ردّه في الرقّ. ولعلّه مراد الشيخ من الجواز ؛ إذ هذا المعنى لا ريب فيه ، إلاّ أنّه لا يستلزم الجواز المطلق المستلزم لجواز تعجيز نفسه ، كما هو المتنازع.
( و ) اعلم أن ( الكتابة مستحبة مع الديانة وإمكان التكسب ، وتتأكد بسؤال المملوك ) بلا خلاف أعرفه ؛ للأمر بها في الآية الكريمة والسنّة المطهّرة.
قال الله سبحانه ( وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ
__________________
(١) الخلاف ٦ : ٣٩٣ ، المبسوط ٦ : ٩١ ، الحلّي في السرائر ٣ : ٢٩.
(٢) الوسيلة : ٣٤٥.
(٣) الخلاف ٦ : ٣٩٤.