( والسبب ) أي الشرط المعلّق عليه النذر المشروط ( إذا كان طاعةً لله وكان النذر ) المعلّق عليها ( شكراً ) على فعلها ( لزم ) النذر.
( ولو كان ) النذر ( زجراً ) عنها ( لم يلزم ).
( و ) الأمر ( بالعكس لو كان السبب معصيةً ) فيلزم لو كان النذر زجراً عنها ، ويبطل لو كان شكراً على فعلها.
ولا خلاف في شيء من ذلك. والوجه فيه أنّ الشكر على الطاعة طاعة والزجر عنها معصية ، كما أنّ الزجر عن المعصية طاعة والشكر عليها معصية.
فلو قال : إن حججت فلله تعالى عليّ كذا ، وقصد الشكر لزم ، ولو قصد الزجر بطل. وبالعكس لو قال : إن زنيت فلله تعالى عليّ كذا ، فيلزم لو قصد به الزجر ، ويبطل لو قصد به الشكر.
ويعلم من ذلك أنّ صيغتي الشكر والزجر واحدة ، وإنّما يتميّزان بالقصد والنية.
ولا يخفى أنّ سبب النذر قد لا يكون طاعة ولا معصية ، كالشفاء من المرض وحصول الولد مثلاً ، اتّفاقاً فتوًى وروايةً. والمعتبر فيه صلاحيّته لتعلّق الشكر به.
( ولا ينعقد ) النذر ( لو قال : لله عليّ نذر ، واقتصر عليه ) بلا خلاف ظاهر ؛ لعدم ذكر متعلّقه ، وللمعتبرين المتقدّمين (١) ، في أحدهما القريب من الصحيح : عن رجل قال : عليّ نذر ، قال : « ليس النذر بشيء حتّى يسمّي شيئاً لله صياماً ، أو صدقة ، أو هدياً ، أو حجّا ».
__________________
(١) في ص ٢١٠.