مفقودة.
( و ) كيف كان ( هي ) بإطلاقها ( شاذّة ) كإطلاق الموثّقة مع احتمالهما الحمل على التقية ، فقد حكي القول بمضمونهما لكن بعد الجمع بما عرفته في الخلاف عن أبي حنيفة (١).
( ولو أخذت الحبالة منه ) أي ممّا صيد بها ( قطعة فهي ميتة ) مطلقاً ، كان في إحدى القطعتين حياة مستقرّة أم لا ، إجماعاً ، والمعتبرة بذلك مستفيضة جدّاً مضت في بحث الصيد بها (٢). ولا اختصاص للحكم بالحبالة ، بل يشملها وغيرها من نحو الشبكة وغيرها من الآلات الغير المعتبرة وإن كانت المعتبرة بها مختصّة ، التفاتاً إلى القاعدة المتقدّمة ثمّة العامّة لها ولغيرها.
الرابعة : ( لو أدرك ) ذو السهم أو الكلب ( الصيد ) مع إسراعه إليه حالة الإصابة ( وفيه حياة مستقرة ) توقّف حلّه على التذكية إن اتّسع الزمان لها ، بلا خلاف فيه في الجملة ؛ للنصوص المستفيضة :
منها الصحيحان ، في أحدهما : « إن أخذه فأدركت ذكاته فذكّه ، وإن أدركته وقد قتله وأكل منه فكُل ما بقي » (٣).
وفي الثاني : « فإذا أدركه قبل أن يقتله ذكّاه » (٤).
وبها يخصّ عموم الكتاب والسنّة ، مع أنّ أكثرها معلّقة للحلّ على القتل ، والمتبادر منه إمّا خروج روحه ، أو كان حياته غير مستقرّة لا يقبل
__________________
(١) الخلاف ٦ : ١٨.
(٢) راجع ص ٢٧١.
(٣) الكافي ٦ : ٢٠٢ / ٢ ، التهذيب ٩ : ٢٢ / ٨٩ ، الإستبصار ٤ : ٦٧ / ٢٤١ ، الوسائل ٢٣ : ٣٣٤ أبواب الصيد ب ٢ ح ٢.
(٤) الكافي ٦ : ٢٠٣ / ٤ ، الوسائل ٢٣ : ٣٤٠ أبواب الصيد ب ٤ ح ١.