إذ ينتقل حينئذٍ إلى وارثه. فلو سقط ميتاً لم يملكه ورجع إلى بقية ورثة مورث الحمل إن كان السبب المبين هو الإرث ، وإلى ورثة الموصي إن كان الوصية.
ويبطل الإقرار مع عدم إمكان البيان بموت المقرّ على قول ، ويصح على آخر أظهر وأشهر (١). وعليه فيكون المقرّ به مالاً مجهول المالك.
( وكذا ) يقبل ( لو أقرّ لعبد ) بلا خلاف كما في شرح الكتاب للسيد ؛ وهو الحجة ، مضافاً إلى عموم نفوذ إقرار العقلاء السليم هنا عن المخصّص. أمّا على مالكيته فظاهر ، وأمّا على غيره المختار فكذلك ، لجواز نسبة المال إليه مجازاً ، فإنه شائع. ( ويكون ) المقرّ ( للمولى ) كسائر ما في يده.
وهنا شرط آخر وهو : أن لا يكذب المقرّ له المقرّ ، فلو كذّبه لم يسلم إليه ، بل يحفظه الحاكم أو يبقيه في يد المقرّ أمانة بشرط عدالته أو مطلقاً. وإنّما لم يذكره الماتن نظراً منه إلى أنّه ليس شرطاً في نفوذ أصل الإقرار ، بل شرط لتملّك المقرّ له المقرّ به.
( الرابع : في المُقَرّ به )
وهو إمّا مال ، أو نسب ، أو حق كالقصاص وخيار الشفعة. وينعقد الإقرار بكل واحد بلا خلاف ؛ للعموم وعدم مانع.
ولا يعتبر في المال أن يكون معلوماً ؛ إذ ربما كان على ذمّة المقرّ ما لم يعلم قدره ، فدعت الحاجة إلى إقراره ليتوصّل إلى براءة ذمته بالصلح أو الإبراء.
__________________
(١) في « ح » : أظهر بل وأشهر.