فإذاً القول بالاستحباب أقوى.
ويعضده اعتضاداً تامّاً زيادةً على ما مضى اختلاف هذه النصوص المتضمّنة للكفاّرة جدّاً ، فبين ما جعلت فيه كفارة يمين ، وما جعلت فيه صدقة بمدّ من طعام (١) ، وما جعلت فيه صدقة بمدّ من حنطة خاصّةً (٢) كما في بعضها ، أو وشعير أيضاً كما في بعضها (٣) ، أو وتمر كما في غيرهما (٤).
هذا مع عدم استقامة معنى للكفّارة الحقيقية هنا ؛ لأنّها لتكفير الذنب وستره ، ولا ذنب هنا أصلاً ، إذ( لا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاّ وُسْعَها ) ، هذا.
ولا ريب أنّ التصدّق بالمدّ بل المدّين أحوط وأولى.
الثانية : ( ما ) أي النذر الذي ( لم يعيّن بوقت يلزم الذمة مطلقاً ) ووقته تمام العمر لا يتضيّق إلاّ بظنّ الوفاة كسائر الواجبات الموسّعة ؛ لإطلاق الأمر.
( وما قيّد بوقت ) يمكن أداؤه فيه ( يلزم ) الإتيان به ( فيه ) عملاً بمقتضى النذر.
( ولو أخلّ بما لزمه ) في المسألتين ( لزمته الكفّارة ) المتقدّم بيانها في بحثها. ولا خلاف في شيء من ذلك فتوًى وحجةً.
( و ) أمّا ( ما علّقه بشرط ولم يقرنه بزمان فـ ) ـ فيه ( قولان ، أحدهما : أنّه يتضيّق فعله عند ) حصول ( الشرط ) ونسبه جماعة (٥) إلى
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٣٢٩ / ١٠٢٦ ، الوسائل ١٠ : ٣٩١ أبواب بقية الصوم الواجب ب ١٥ ح ٦.
(٢) الفقيه ٣ : ٢٣٤ / ١١٠٥ ، الوسائل ٢٣ : ٣١٢ أبواب النذر والعهد ب ١٢ ح ٢.
(٣) الفقيه ٢ : ٩٩ / ٤٤٣ ، الوسائل ١٠ : ٣٩٠ أبواب بقية الصوم الواجب ب ١٥ ح ٥.
(٤) الفقيه ٢ : ٩٩ / ٤٤٢ ، الوسائل ١٠ : ٣٩٠ أبواب بقية الصوم الواجب ب ١٥ ح ٣.
(٥) منهم : العلاّمة في المختلف : ٦٦٣ ، وابن فهد في المهذب البارع ٤ : ١٤٣ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٣٠ ، وهو في الوسيلة : ٣٥٠.