( والنظر في ) هذا الكتاب يقع ( في أُمور أربعة ).
( الأوّل : في الناذر )
( و ) اعلم أنّه ( يعتبر فيه التكليف ) بالبلوغ والعقل والاختيار ( والإسلام ، والقصد ) إلى مدلول الصيغة.
فلا ينعقد نذر الصبيّ والمجنون مطلقاً إلاّ في ذوي الأدوار حال إفاقته مع الوثوق بعقله ، ولا المكره ، ولا غير القاصد كالعابث أو اللاعب بصيغته ، ولا الكافر مطلقاً ، لتعذّر القربة منه على وجهها وإن استحبّ له الوفاء به لو أسلم ، للنبوي المتضمن لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : « أوف بنذرك » بعد أن سأله عمر : كنت نذرت اعتكاف ليلة في الجاهلية (١). ولضعفه حمل على الاستحباب.
ولا خلاف في شيء من ذلك أجده إلاّ في اعتبار الإسلام ، فقد تأمّل فيه السيّد في الشرح ، وتبعه في الكفاية (٢) ، قال بعد نسبة الاعتبار إلى الشهرة وذكر تعليلهم المتقدم إليه الإشارة ـ : وفيه منع واضح ، فإنّ إرادة التقرب ممكنة من الكافر المقرّ بالله تعالى.
ولا يخلو عن قوة إن لم يكن انعقد الإجماع على خلافه كما هو الظاهر ، إذ لم أر مخالفاً سواهما. والاحتياط لا يخفى.
( ويشترط في ) صحة ( نذر المرأة إذن الزوج. وكذا في نذر المملوك ) إذن المالك ، بلا خلاف في الأخير (٣) ؛ لعموم أدلة الحجر عليه
__________________
(١) سنن أبي داود ٣ : ٢٤٢ / ٣٣٢٥.
(٢) نهاية المرام ٢ : ٣٤٧ ، الكفاية : ٢٢٨.
(٣) في « ح » و « ر » زيادة : بل عليه الإجماع في صريح المدارك مضافاً إلى عموم .. انظر المدارك ٧ : ٩٤.