ثمّ إنّه لا يتوهّم التنافي في العبارة ، حيث جعل الأمرين شرطاً في استحباب الكتابة أوّلاً ، واكتفى فيه بالديانة أخيراً ؛ لإمكان فرقه بينهما بجعله اشتراطهما مع عدم السؤال ، والاكتفاء بأحدهما معه. ولعلّ الفرق ظاهر من العبارة.
( وهي قسمان فـ ) إنه ( إن اقتصر على العقد ) من دون اشتراط العود في الرقّ مع العجز عن أداء تمام مال الكتابة ( فهي مطلقة ، وإن اشترط عوده رقّاً مع العجز فهي مشروطة ).
ولا خلاف فيهما بين الأصحاب كافّة ، بل عليه الإجماع في ظاهر كلمة جملة منهم (١) وصريح الانتصار (٢) ، والنصوص به مع ذلك بالغة حدّ الاستفاضة ، منها الصحاح :
في أحدهما : « إن المكاتب إذا أدّى شيئاً أُعتق بقدر ما أدّى ، إلاّ أن يشترط مواليه إن هو عجز فهو مردود في الرقّ » (٣).
خلافاً للعامّة في الأوّل (٤).
ويشتركان في أكثر الأحكام ( و ) يفترقان ( في ) أنّ المكاتب مع ( الإطلاق يتحرّر منه بقدر ما أدّى ) من مال الكتابة ( وفي المشروطة ) لا ينعتق منه شيء حتّى يؤدّي جميع المال.
وللمولى الخيار في فسخ الكتابة فله أن ( يردّ ) ه ( رقّاً مع العجز )
__________________
(١) كالشيخ في الخلاف ٦ : ٣٩١ ، والسبزواري في الكفاية : ٢٢٤ ، والفيض الكاشاني في المفاتيح ٣ : ٢٤١.
(٢) الانتصار : ١٧٤.
(٣) الكافي ٦ : ١٨٦ / ٦ ، التهذيب ٨ : ٢٦٦ / ٩٧٠ ، الوسائل ٢٣ : ١٤١ أبواب المكاتبة ب ٤ ح ٢.
(٤) انظر بداية المجتهد ٢ : ٣٧٩.